حكم الأخذ من الحاجبين للضرورة

4-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
حكم نمص الحواجب لمن تعرض لحادث في الصغر ولازالت آثاره موجودة ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في النمص أنه محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز فعله إلا لضرورة.
إذا تقرر هذا فلا حرج إن شاء الله في إزالة بعض شعر الحواجب إذا ترتب على وجوده تشويه واضح للخلقة، دفعاً لهذا الضرر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1007.
والله أعلم.

www.islamweb.net