حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تفعل شيئًا ما ثم أذنت لها عن طريق أمي

11-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
سبق أن أرسلت لحضراتكم سؤالي، ولكن عندي إضافة لذلك السؤال, فقد حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تفعل شيئًا ما، وهي التزمت بذلك، ولم تفعل, وبعد فترة سمحت لها بفعل ذلك الشيء، ولكن الإضافة هي أني عندما سمحت لها بفعل ذلك الشيء لم أقل لها مباشرة، ولكني طلبت من أمي أن تقول لها: "افعلي كذا خلاص أنا وافقت" حيث إنني مسافر وبعيد عنها، ووصلت الرسالة ولم تسمع ذلك مني، ثم فعلت ما حلفت عليه بعد أن وافقت, فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وتعتبر طلقة؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا - وأرجو من حضراتكم ألا تحيلوني إلى فتوى أخرى, والإجابة عن سؤالي بشكل مباشر.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فلا يمكن التراجع عنه، فإذا فعلت الزوجة الأمر المحلوف عليه، وقع الطلاق أذن الزوج في فعله أم لم يأذن. 

وإن كان للزوج نية معينة عُمل بها، كأن يكون قد نوى منعها من القيام بهذا العمل في وقت معين مثلًا، وكذلك إن منعها لسبب وزال السبب, وراجع الفتوى رقم: 137440 ، والفتوى رقم: 116989.

والله أعلم.

www.islamweb.net