الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد التأمين التجاري محرم؛ لقيامه على المقامرة والغرر؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ. وبالتالي، فلا يجوز الإقدام عليه اختياراً، لكن من أكره عليه ولم يستطع التخلص منه ولو بالحيلة، فيسعه ما يسع المكره، فيجوز له الدخول فيه ويكون الإثم على من أكرهه، لكن يجب عليه أن يقتصر من ذلك التأمين المحرم على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، عملاً بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. وقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}. وقوله: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}. وليس له التخير بين أنواعه، ولا ينتفع منه إلا بقدر ما اشترك به، ولو أعطي شيئا زائدا على ذلك فعليه أن يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين . وللفائدة انظر الفتويين: 7899/25925
والله أعلم.