الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله ألا يكون عليك إثم؛ لكونك تجهلين التحريم.
فما دمت غير متيقنة من خروج المني منك، فلا شيء عليك، لا قضاء الصوم، ولا قضاء الصلاة؛ لأن الشك في خروج المني لا يجب به حكم إذ الأصل عدمه؛ وراجعي الفتوى رقم: 114275.
ولو شككت هل فعلتها في رمضان أم لا، فلا يلزمك القضاء للشك.
وأما إذا تيقنت من خروج المني في رمضان، فقد بينا في الفتوى رقم: 79032 أن من فعل ما يفطر به، فلا قضاء عليه إذا كان جاهلاً جهلاً يعذر بمثله، والظاهر أن جهلك بهذا الأمر مما تعذرين به، ولو احتطت فقضيت تلك الأيام خروجًا من خلاف من لم ير العذر بالجهل لكان أحسن، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127842.
وأما الصلاة فجمهور العلماء يرون وجوب قضاء الصلاة على من صلى بغير طهارة، سواء بقي وقتها أم لا، وهذا القول أحوط, ويرى شيخ الإسلام أن من ترك شرطاً، أو ركناً من شروط الصلاة وأركانها جهلاً، فلا قضاء عليه.
وعلى القول بلزوم القضاء: فإذا تيقنت أن ما خرج منك منيٌّ ولم تغتسلي منه، فعليك حساب ما فاتك من صلوات، فإن عجزت فتحري واعملي بما يغلب على ظنك، واجتهدي في قضاء تلك الصلوات حسب الطاقة حتى يحصل لك غلبة ظن ببراءة ذمتك؛ وانظري لذلك الفتويين: 8810، 70806.
والله أعلم.