الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نشكرك على قمت به من جهد وبحث, وننبهك على المسائل التالية:
1ـ الكحول تعتبر خمرا، ومن المعلوم أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم كما ذكرنا في الفتوى رقم: 116140
2ـ إذا أضيفت الكحول إلى بعض المنتجات : (الصابون، والكريمات، والشامبوهات، ومساحيق الغسيل وغيرها من مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف). فقد تنجست هذه المنتجات ولا يجوز استعمالها.
3ـ إذا كانت الكحول قد استحالت عن أصلها، كأن عولجت وصارت غير مسكرة، فقد طهرت، وإذا أضيفت بعد ذلك إلى تلك المنتجات، فلا تنجسها. هذا على مذهب بعض أهل العلم القائلين بطهارة العين النجسة إذا استحالت عن أصلها، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال - كما في المستدرك على مجموع الفتاوى- : والصواب هو القول الأول، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر، سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها، وذلك أن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام. انتهى.
وقال أيضا في مجموع الفتاوى: وهذا القياس في الماء هو القياس في المائعات كلها، أنها لا تنجس إذا استحالت النجاسة فيها ولم يبق لها فيها أثر؛ فإنها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث. انتهى.
وضابط معرفة استحالة الكحول عن أصلها سبق بيانه في الفتوى رقم: 64509 وراجع تفاصيل الخلاف في هذه المسألة وذلك في الفتوى رقم: 6783.
4ـ قد لمسنا من خلال أسئلة سابقة للسائل الكريم, أن لديه وساوس مستحكمة, وبناء على ذلك فإننا ننصحه بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك هو أنفع علاج لها؛ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.