الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأيت هذا الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا، بأن مرّ على انقطاع الحيضة السابقة عليه ثلاثة عشر يومًا، فهو دم حيض؛ ولتفصيل القول حول ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
فإذا انقطع هذا الدم، وجب عليك أن تغتسلي، وتصلي، ثم إذا عاد عدت حائضًا إذا كان ذلك في زمن يصلح أن يكون حيضًا، ويلزمك قضاء صوم الأيام التي رأيت فيها الدم.
وأما الطهر الذي تخلل الحيضة فهو طهر صحيح، يصح فيه الصوم، ولا يلزمك قضاؤه، وتجب عليك الصلاة فيه؛ وانظري الفتوى رقم: 138491.
وننبه إلى أن أقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فلو انقطع الدم قبل تمام يوم وليلة لم يلزم المرأة الغسل، فإن عاد الدم حتى صار مجموع مدته يومًا وليلة، تبينا أنه كان دم حيض، ومن ثم يلزم المرأة أن تقضي الصلوات التي صلتها في مدة الطهر المتخلل قبل أن تغتسل، وعند المالكية أنه لا حد لأقل الحيض، ومن ثم فإن المرأة تغتسل بعد انقطاع ما تراه من الدم، وتعمل بما ذكرناه من الأحكام.
والله أعلم.