الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالألثغ لا يجزئ منه الأذان عند أكثر أهل العلم، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 36609.
كما أن الصلاة لا تصح خلفه إلا في حق من هو مثله عند جمهور أهل العلم, جاء في مغني المحتاج للشربيني وهو شافعي: فإن لحن لحنا غير معنى كأنعمت بضم أو كسر، أو أبطل المعنى كالمستقين، كما في المحرر، وحذفه المصنف، لأنه يؤخذ من التغيير بطريق الأولى، ولأنه يدخل في الألثغ، أبطل صلاة من أمكنه التعلم، ولم يتعلم وبقي من الوقت ما يسع التعليم، لأنه ليس بقرآن، أما إذا ضاق الوقت عنه، فإنه يصلي ويقضي، ولا يجوز الاقتداء به، قاله في المحرر، وأهمله المصنف. انتهى.
وفي رد المحتار لابن عابدين الحنفي: وفي الظهيرية: وإمامة الألثغ لغيره تجوز، وقيل لا، ونحوه في الخانية عن الفضلي وظاهره اعتمادهم الصحة، وكذا اعتمدها صاحب الحلية، قال لما أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره، ولما في خزانة الأكمل: وتكره إمامة الفأفاء ـ ولكن الأحوط عدم الصحة، كما مشى عليه المصنف ونظمه في منظومته تحفة الأقران، وأفتى به الخير الرملي، وقال في فتاواه: الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره ممن ليس به لثغة. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 53681، ورقم: 47372.
والله أعلم.