الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الأفعال التي يقوم بها زوجك أفعال قبيحة مخالفة للشرع والفطرة ومنافية للمروءة والرجولة، ولا يجوز لك طاعة زوجك في شيء منها، وانظري الفتوى رقم: 97085.
والذي ننصحك به أن تصارحي زوجك وتنصحيه بالتوبة إلى الله من هذه المنكرات وأن يجاهد نفسه للتخلص من هذه الرذائل والأفعال المشينة، ولا مانع من عرض نفسه على طبيب نفسي ليعالج هذا الانحراف، فإن تاب واستقام فلتعاشريه بالمعروف، وإن بقي على هذا الانحراف، فالأولى أن تفارقيه بطلاق أو خلع، وتستري عليه ولا تفضحيه، وإذا لم يطلقك أو يخالعك فلك رفع الأمر للقاضي، ويجوز لك أن تخبري القاضي بما يفعله زوجك من المنكرات، وأما غير القاضي من الأهل والأقارب فيمكنك أن تخبريهم بأنك تركته لسوء العشرة بينكما دون الإخبار بالتفاصيل.
والله أعلم.