الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت الأخت من الرضاعة محرمة كتحريم بنت الأخت من النسب، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. متفق عليه.
وعليه؛ فإن كانت ابنة عمك أختا لك من الرضاعة، فلا يجوز لك الزواج من بنتها .
والله أعلم.