الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فريضة الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال مادام حاضر العقل، فإذا استطاع أن يؤديها قائماً صلاها قائماً، وإن لم يستطيع القيام أداها جالساً، فإن لم يستطع صلى على جنبه.
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم:
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه
البخاري. وهكذا إذا لم يستطع المصلي السجود لمرض فإنه يكفيه أن يومئ له، لما ثبت عن
جابر رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صلى الله عليه وسلم: صلِّ على الأرض أن استطعت وإلا فأوم، واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه
البزار والبيهقي. ومن هذا يتضح للأخت جواز الإيماء في الصلاة إذا لم تستطع السجود ولا الركوع بسبب مرضها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم:
13942، ففيها تفصيل بهذا الأمر.
والله أعلم.