الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن الدم عاد بعد أكثر من ثلاثة عشر يوماً، فالأصل أنه حيضة جديدة، إذ هو أقل الطهر بين الحيضتين على مذهب أحمد، وبه نفتي، وراجعي الفتوى رقم: 96616.
وحيث قلنا هي حيضة جديدة فحكمها مستمر، ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تخلل الحيضة نقاء، اغتسلت وصليت وصمت، فإن عاد الدم فهو حيض، ما لم يجاوز مجموع الدمين مضافاً إليهما النقاء خمسة عشر يوماً، وراجعي الفتوى رقم: 132029.
وعليه؛ فالأيام الثلاثة حيض وما بعدها كذلك ما لم يجاوز المجموع خمسة عشر يوماً، فإن تجاوز فأنت مستحاضة، وعليك الرجوع إلى عادتك التي ذكرت أنها كانت منتظمة قبل الاستحاضة، فإذا انتهت مدة العادة اغتسلت وصليتِ، لكن عليك الوضوء لكل صلاة، وراجعي الفتوى رقم: 217666، وتوابعها.
والله أعلم.