الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري القائم على الغرر، والقمار سواء ما كان منه على الحياة، أو الصحة، أو غير ذلك، لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا. ومن أجبر على الاشتراك فيه، فيكون الإثم على من أجبره، لكن يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ولا يتجاوز محلها، وقد ذكرت أنه على سبيل الاختيار، وبالتالي فلا يجوز لك الاشتراك فيه، وإنما يباح أدنى ما تدفع به ذلك الإجبار فحسب، كما بينا في الفتويين: 25022/ 25925
والله أعلم.