الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الفعل المذكور معصية وذنب، ولا يلزم الولد أن يعترف به، وعليه أن يستر نفسه، ويستر هذه الفتاة؛ لما في الحديث: من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله. رواه مالك وأحمد وصححه الألباني.
وفي رواية: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
أما حلف هذا الولد إن كان كذب فيه، فهو محرم، فعليه أن يتوب مما ارتكبه، ويتوب كذلك من الحلف كاذباً،؛ وراجعي الفتوى رقم: 135243
ثم إن العلاج الحقيقي للأمر أن تسعوا في إعفاف الولد بالزواج، وبشغل وقته وطاقته فيما ينفع من التعلم، وعمل الخير. ووعظه وترقيق قلبه بما يردعه عن المعاصي، وقد سبقت لنا فتاوى مفصلة, وفيها كثير من التوجيهات النافعة في ذلك فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها: 41016- 102922. - 76368-
والله أعلم.