الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم: "لكن لدي أمي ...."، فإن كنت تقصد أنها منعتك، فلا يشترط على من استطاع الحج أن يكون قد حج والداه قبله، كما لا يشترط لأداء حج الفريضة رضى الوالدين وإذنهما، ولكن عليك بالتلطف مع والدتك وإقناعها بالتي هي أحسن، وتطييب خاطرها، وراجع الفتوى: 28369.
وأما عمرة التطوع، فلا يجوز السفر لها إلا بإذن الوالدين؛ وراجع الفتوى: 169741، قال البهوتي في كشاف القناع: (وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ فَرْضٍ إذَا كَمَّلَتْ الشُّرُوطُ)، (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الزَّوْجُ (مَنْعُهَا) مِنْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ إذَا كَمَّلَتْ شُرُوطَهَا (وَلَا تَحْلِيلُهَا مِنْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ) إذَا أَحْرَمَتْ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُكَمِّلْ شُرُوطَهَا لِوُجُوبِهَا بِالشُّرُوعِ كَالْحَجِّ، (وَلَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ مَنْعُ وَلَدِهِمَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ, وَالنَّذْرِ, وَلَا تَحْلِيلُهُ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ طَاعَتُهُمَا فِيهِ) أَيّ: فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ أَوْ التَّحْلِيلِ، وَكَذَا كُلُّ مَا وَجَبَ كَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَالْجُمَعِ وَالسَّفَرِ لِلْعِلْمِ الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ فَلَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُ الْأَبَوَيْنِ فِيهَا كَالصَّلَاةِ. انتهى.
والشاهد قوله: "وكذا كل ما وجب"، ومنه العمرة الواجبة.
والله أعلم.