الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسلمت زوجة الكافر ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها، انتهت العصمة بينهما؛ وانظر الفتوى رقم: 126553.
لكن لا يصح زواجها دون ولي، فإن كان أولياؤها كفارًا، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، فإن لم يكن، فيزوجها رجل عدل من المسلمين، كما ينبغي فسخ العقد الأول في المحاكم؛ وراجع الفتوى رقم: 139480
ونفقة الأم على أولادها المحتاجين واجبة عليها إذا كانت موسرة، ولم يكن للأولاد من ينفق عليهم؛ وانظر الفتوى رقم: 131457, والفتوى رقم: 177965.
لكن اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على الأقارب عند اختلاف الدين.
قال ابن قدامة - رحمه الله -: الثاني: أن يكون دينهما مختلفًا، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه, وذكر القاضي في عمودي النسب روايتين؛ إحداهما، تجب النفقة مع اختلاف الدين, وهو مذهب الشافعي.
فمسألة وجوب نفقة من تجب نفقته من ولد أو والد لصغره، وفقره مع اختلاف الدين فيها خلاف كما رأيت، والمذاهب الثلاثة الحنفي، والمالكي، والشافعي يوجبونها بخلاف المذهب الحنبلي.
وعليه, فالأحوط والأولى بتلك المرأة أن تنفق على أولادها الصغار المحتاجين خروجًا من خلاف من يوجب نفقة الولد أو الوالد مع اختلاف الدين، علمًا بأن من بين هؤلاء من لا يوجب النفقة على الأمهات أصلًا.
والله أعلم.