الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل هي:
المسألة الأولى: حكم زواج المسيار.
المسألة الثانية: الزواج بنية الطلاق.
المسألة الثلاثة: الزواج بدون ولي.
أما المسألة الأولى فإن زواج المسيار عقد صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح من الولي والصداق والشهود، ولا يؤثر إسقاط أحد الزوجين لبعض حقوقه في صحة النكاح، والجواب تجده مفصلاً في الفتوى رقم:
3329.
وأما المسألة الثانية فإن الزواج بنية الطلاق لا يجوز، سواء كان زواج مسيار أو غيره، وقد سبق الجواب في الفتوى رقم:
3458.
وأما المسألة الثالثة وهي النكاح بدون إذن الولي، فهو نكاح باطل لا يجوز، سواء كانت الزوجة ثيباً أم بكراً، إلا إذا عرف عن وليها رد الخطاب عنها بلا مبرر شرعي، فتلجأ حينئذ إلى القاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:
3751.
والله أعلم.