الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من البيع، إلا أن القول الراجح فيه هو الجواز لعدم وجود نص في المسألة. وقد ذكر صاحب الروض المربع ما نصه:
من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس: وتسمى: مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب. وعلى هذا فإن كانت العملية تجرى بإشراف من العلماء وكان المشتري غير البنك الذي باع لك السيارة فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز، وللاستفادة راجع الفتوى رقم:
17772.
أما البنك المذكور فإن كان يتعامل بالربا فهذا لا يجوز لك معاملته لما في ذلك من أعانته على الربا، والله تعالى يقول:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وعليك أن تبحث عن بنك آخر تجري معاملاته وفقاً للشريعة الإسلامية وهذا النوع من البنوك منتشر والحمد لله في مجموعة من الدول الإسلامية.
والله أعلم.