الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان راتب الأخ المذكور من عمله وغيره لا يفي بمتطلبات حاجاته ونفقاته المعتبرة هو ومن يعول من أكل, وشرب, وكسوة, ونحو ذلك، فإنه - والحالة هذه - لا مانع شرعًا من دفع الزكاة إليه, ولا يضر كونه أخًا, بل إن دفع الزكاة لذي الرحم أفضل من دفعها إلى غيره من الفقراء, كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد وغيره .
وكونه يملك عقارًا مؤجًرا لا يمنع من دفع الزكاة إليه إن كان ذلك لا يسد حاجته, قال النووي - رحمه الله -: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمام كفايته, ولا يكلف بيعه.
وفي كشاف القناع: قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف، أو أكثر، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 168373.
وأما إن كان هذا الأخ ليس فقيرًا لكون مكفيًا براتبه وأجرة شقته فلا يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه ليس من الأصناف التي أمر الله أن تدفع الزكاة إليهم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6415، والفتوى رقم: 323137.
وعلى كل, فإن اردت دفع الزكاة إليه فلا بد من التثبت من حاله, هل يستحقها فيجوز دفعها إليه، أم لا يستحقها فلا يجزئ دفعها إليه.
والله أعلم.