الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت ابنت عمك يمكنها غسلها وجهها بالماء من غير ضرر, فإنها تغسل وجهها, ثم تتيمم عن باقي الأعضاء, وقال بعض أهل العلم: يكفيها التيمم ما دام أكثر أعضاء الوضوء ملفوفًا لأجل الحروق, قال ابن قدامة في المغني: ومنها: أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض، لزمه غسل ما أمكنه، وتيمم للباقي، وبهذا قال الشافعي, وقال أبو حنيفة، ومالك: إن كان أكثر بدنه صحيحًا غسله، ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحًا، تيمم ولا غسل عليه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح, والتيمم عن الجريح, وهو الصحيح في مذهب أحمد, وعن أبي حنيفة ومالك: أنه إن كان أكثر بدنه صحيحًا، اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحًا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شيء انتهى. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 77526.
وإذا كانت بنت عمك لا يمكنها استعمال يديها في غسل وجهها أو التيمم فلتبحث عمن يباح له أن يتولى ذلك, ولو بأجرة تقدر عليها إن لم يوجد متبرع, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75296.
وبخصوص الصلاة فإنها تصلي قائمة إن استطاعت, فإن عجزت تصلي جالسة, فإن عجزت عن الجلوس تصلي مضطجعة على الجانب الأيمن, فإن لم تقدر تصلي مستلقية ورجلاها للقبلة, ولا تسقط عنها الصلاة ما دام عقلها معها, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فيما يتعلق بالصلاة على الكرسي في الصف: المريض يصلي على حسب استطاعته، قائمًا أو قاعدًا أو على جنب، أو مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا بأس أن يصلي على الكرسي إذا شق عليه الجلوس على الأرض، ولا بأس أن يوضع في الصف الأول، ولا يؤثر ذلك على اتصال الصف، وينبغي لإخوانه المسلمين أن يرفقوا به, ويفسحوا له المكان المناسب، وإذا لم يجد مكانًا مناسبًا فليكن في طرف الصف دفعًا للشقاق. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 43608.
والله أعلم.