علق طلاق زوجته على خروجها بغير حجاب فأعلمته بعد مدة أنها خرجت بدونه

29-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي لو خرجت إلى أي مكان ولم تتحجبي فأنت طالق ـ والحمد لله ـ طيلة فترة زواجنا لم تخرج من غير أن تستر رأسها، لكن حدث بيننا خلاف، وعليه ذهبت بها إلى منزل أبيها حتى يعرف سبب خلافنا ونصل لحل، فكانت المفاجأة أنها تريد الطلاق، وبعد محاولات من والدها ومني اقتنعت ووافقت أن ترجع معي، وبعد مرور عدة أيام تفاجأت بأنها تقول لي بأنها خرجت ذات يوم إلى صاحبتها، ومرة مع والدها وابن جدتها إلى مكان ترفيهي ولم تلبس الحجاب، فما رأي الدين في ذلك؟ وهل هو طلاق معلق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا منك تعليق لطلاق زوجتك على خروجها من غير حجاب على رأسها، فإن حصل ما علقت عليه طلاقها وقع الطلاق، وراجع تفصيل القول في الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 5684.

وعدم علمك بخروجها على ذلك الحال لا يمنع وقوع طلاقها، وفي حال كون الطلقة الأولى أو الثانية يجوز للزوج أن يرجع زوجته بغير عقد جديد، وتحصل الرجعة بالجماع ولو من غير نية الرجعة في قول بعض أهل العلم، فإذا جامعت زوجتك بعدها فقد أرجعتها من ذلك الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 54195.

ووصيتنا لكما أن تحرصا على اجتناب كل ما يؤدي إلى الشقاق، وأن تتحريا الحكمة في حل المشاكل بعيدا عن الطلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net