الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة إذا اتصلت بالدم فإنها تعد حيضًا على ما نفتي به، سواء صاحبتها إفرازات بيضاء أو لا، فما لم تر المرأة الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فإنها لا تغتسل، وانظري لبيان حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 134502، ولبيان ما تعرف به المرأة الطهر انظري الفتوى رقم: 118817.
وبه يتبين لك أن ما كنت تفعلينه هو الصواب ما لم تزد مدة الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة على خمسة عشر يومًا التي هي أكثر مدة الحيض، فإن زادت مدة الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة على خمسة عشر يومًا تبين أن المرأة مستحاضة، ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433، فما لم يكن مجموع تلك الأيام قد زاد على خمسة عشر يومًا فما كنت تفعلينه من انتظار تحقق الطهر هو الصواب، فإن كان زاد عنها وتبين أنك مستحاضة ففي وجوب قضاء الصلوات التي تركتها ظانة أنك حائض خلاف، انظري لتفصيله الفتوى رقم: 125226 وحيث وجب القضاء فانظري لبيان كيفيته الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.