الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الودي ناقض للوضوء بالإجماع, قال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا. اهـ.
والودي ماء ثخين أبيض يخرج في إثر البول أو عند حمل شيء ثقيل, وهو نجس, وناقض للضوء قياسًا على البول والمذي.
قال ابن قدامة في الكافي: والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول لأنه في معناه. اهـ.
فالواجب فيه غسل محله بالماء وما أصابه من الملابس.
ثم أنتِ لست متيقنة أن الخارج منكِ قد خرج في صلاة العصر، وإن كنتِ قد شعرتِ بشيء؛ فإنّ هذا كثيرًا ما يشعر به الإنسان فيكون عرقًا أو وهمًا، وكذلك المغرب، فإن احتمل - ولو احتمالًا ضعيفًا - أن يكون الخارج خرج بعدها فإنها لا تبطل به.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: يلزمه إعادة كل صلاة صلاها لا يحتمل حدوث المني بعدها، ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المني كان موجودًا فيها. اهـ
ولا فرق فيما ذكر بين المني وبين غيره؛ إذ المدار على أن الشخص قد صلى مع وجود حدث مشكوك فيه.
فالظاهر مما ذكرتِ أنْ ليس عليكِ إعادة شيء من تلك الصلوات؛ إذ الأصل أنه لم يخرج فيها شيء، ولا قبلها.
والله أعلم.