الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما اقتراضها من البنك بفائدة، فهو ربا لا يجوز لها، ولكن هذا لا يحرم أموالها المكتسبة من حلال، حتى ما اقترضته بالربا إنما تتعلق حرمته بذمتها لا بعين المال.
وعليه؛ فلا حرج على أهلها أوغيرهم في التعامل معها، والانتفاع بما تعطيهم من مالها، كما لا حرج على ابنتها في الانتفاع ببطاقتها في سحب شيء من رصيد الأم أو الأب المودع لدى البنك. وأما لو لم يكن رصيد، فلا يجوز لها ذلك؛ لأن ما تسحبه حينئذ يكون قرضا ربويا.
ولا بد من نصح تلك المرأة بالكف عن سحب شيء زائد على رصيدها؛ لأن الزائد قرض ربوي من البنك بفائدة، فعليها أن تتقي الله تعالى في نفسها ولا توبقها بارتكاب هذا المحظور العظيم، الذي توعد الله عليه بما لم يتوعد على غيره من الذنوب؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. [البقرة: 278، 279].
وروى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا كثيرة جداً.
والله أعلم.