الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما النقطة الأولى حول عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فجوابها أن منه ما هو صحيح جائز، ومنه ما هو فاسد ممنوع، ومن ضوابط المشروع منه وجود عقدين منفصلين، يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع فحسب، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر أثناء مدة الإجارة، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6374.
ثانيا : شراء البنك للسيارة من أجل بيعها لك، أو تأجيرها عليك، بناء على رغبتك، لا يؤثر في المعاملة ولا يحرمها ما دامت المعاملة ذاتها منضبطة بالضوابط الشرعية، سواء أكانت بيعا أو إجارة، أو شراكة أو غيرها .على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 194971
ثالثا: مسألة تأمين العين المؤجرة، وقد بينا في ضوابط مشروعية عقد الإجارة المنتهي بالتمليك أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر أثناء مدة الإجارة، ولا ضمان على المستأجر ما لم يتعد أو يفرط . وقد ذكرت أن البنك هو من يتولى تأمين سيارته، وهذا لا حرج فيه، ولو اختار لتأمينها نظام التأمين التجاري المحرم؛ فإن ذلك لا يمنع التعامل معه، وإجارتها منه. وإثم دخوله في التأمين المحرم إنما هو عليه لا على المستأجر .
رابعا: مسألة عدم جواز معاملة البنوك الربوية ولو في معاملة مشروعة، مع وجود البدائل الشرعية كالبنوك والشركات الإسلامية، قول صحيح. والبنوك الإسلامية هي تلك البنوك التي تتعامل بالشريعة الإسلامية وتحكمها في كل عقودها، مبتعدة عن الربا بأشكاله وصوره. ويسهل معرفة البنوك الإسلامية التي تراعي الضوابط الشرعية في معاملاتها، وتتحرى الحلال ولو بسؤال العلماء والمختصين من أهل البلد.
والله أعلم.