الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما زكاة الأسهم: فقد بينا كيفيتها بالتفصيل في الفتوى رقم: 1038.
وأما حلي الزوجة المعد للاستعمال سواء لبسته كله أو بعضه: فزكاته موضع خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، والراجح عندنا هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب فيه الزكاة، لكن إن أرادت المرأة إخراج الزكاة منه كان ذلك حسناً، ولا يجب، وذلك لقاعدة معروفة عند العلماء وهي: الخروج من الخلاف مستحب، هذا إذا كان الحلي المذكور معداً للاستعمال، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 2870، 1325، 6237.
وللفائدة حول حكم المتاجرة بالأسهم والاستثمار فيها انظر الفتويين رقم: 1214، ورقم: 3099.
والله أعلم.