حكم ولادة المرأة على يد طبيب إذا كانت ولادتها على يد طبيبة باهظة الثمن

2-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مقيم في دولة خليجية، وزوجتي حامل، وفي مشافي الدولة يقوم الأطباء أغلب الأحيان بإجراء حالات الولادة، علما أنه توجد مشافي خاصة، ويمكن الذهاب إليها، إلا أن تكلفتها باهظة جداً .
ما الحكم الشرعي في ولادة زوجتي في المشافي الحكومية على يد أطباء ؟ وهل علي الذهاب بها إلى مشفى خاص ولو كان باهظ الثمن لتلد على يد طبيبة ؟
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت التكاليف المادية في المستشفيات الخاصة يمكنك تحصيلها، فلا تعدل عن مكان توجد به الطبيبات إلى الأطباء الذكور، فحفظ دين وعرض زوجتك هو أثمن ما ينبغي توفيره وادخاره، ولو أنك حاولت مع إدارة المستشفى الحكومي، فلا يبعد أن يكون عنده طبيبات يمكنهن علاج الزوجة؛ لأن أمور التوليد قد تقوم بها الممرضات وغيرهن ممن ليست عندها شهادة عالية، وعند الحاجة يستشرن الأطباء الذكور، ولا يجوز أن ينظر الطبيب عورة المرأة ما دام يمكنه تعليم طبيبة وسيلة العلاج.

  فقد جاء في المبسوط للسرخسي: وإذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه، لا ينظر إليه، ولكن يعلم امرأة دواءها لتداويها؛ لأن نظر الجنس أخف. ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل. انتهى.

وفي المحيط البرهاني لابن مازة: وإن لم يجدوا امرأة تداوي تلك القرحة, ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك, وخافوا أنها تهلك, أو يصيبها بلاء أو يرجع, فلا بأس بأن يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة, ثم يداويها رجل, ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع؛ لأن نظر الجنس إلى غير الجنس أغلظ, فيعتبر فيه تحقق الضرورة, وذلك عند خوف الهلاك. انتهى.

 وأما إن لم يكن عندك إمكانيات العلاج بالمستشفى الخاص، ولم تجد طبيبة أنثى، وكانت زوجتك قد احتاجت للطبيب بسبب ضرورة أو حاجة شديدة، فلا حرج حينئذ من الذهاب إلى طبيب ذكر مسلم أمين، وليكن ذلك بحضرة زوجها إن أمكن، فإن عدم فأحد محارمها، وإلا فمن تندفع به الخلوة المحرمة كبعض النساء الثقات.

فقد جاء في شرح البهجة: ويعتبر في النظر للعلاج حضور محرم، أو زوج أو نحوهما ممن يباح له النظر بغير حاجة، وفقد معالج من الجنس. اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر، والمس هو حيث لا حاجة إليهما، وأما عند الحاجة فالنظر والمس ( مباحان لفصد، وحجامة، وعلاج ) ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج .... ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه .. ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة، ومسلما فالظاهر كما قال الأذرعي أن الكافرة تقدم؛ لأن نظرها ومسها أخف من الرجل....

إلى أن قال: ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفي غيرهما ما عدا السوأتين ..... وفي السوأتين مزيد تأكدها بأن لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة كما نقلاه عن الغزالي وأقراه. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net