الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج طاعة والديه في طلاق زوجته، إلا إذا كان لهما مسوغ شرعي في ذلك، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 70223. ولا يجوز لهما أن يجعلا ذلك ثمنا لإرجاع ممتلكاته إليه، فالأصل أنها حق خالص له، ليس من حق الوالدين أو غيرهما الاعتداء عليها. فإن قيل إن هذا مخالف لما ورد في الحديث: أنت ومالك لأبيك. فجوابه أن مضمون هذا الحديث له ضوابطه التي سبق لنا بيانها في الفتوى رقم: 46692.
أما بخصوص ملاحقتهم قانونيا بسبب تعديهم عليك، وعلى أهلك بالضرب والشتم. فلا حرج فيه، وإن كان العفو أولى لا سيما أنهم أصهارك.
والله أعلم.