الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتاجرة بالعملة المزورة أو المغشوشة حرام، لأن في ذلك إفساداً للنقود، وإضراراً بذوي الحقوق وغير ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي رواية لمسلم: من غش فليس مني.
وأما كونك دون البلوغ في تلك الحال، فلا يكون عليك إثم، ولكن يلزمك رد المال لصاحبه، فيجب عليك ضمان المبلغ الذي اعتديتم عليه، وخدعتم به صاحب المحل. فترده كاملاً لصاحب المحل وليس مجرد نصيبك منه فحسب؛ لأن كل واحد منكم ضامن للجميع لكن لك أن تعود على أصحابك وتطالبهم بما دفعت عنهم. جاء في حاشية العدوي: (وكل واحد من اللصوص) جمع لص (ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال) سواء أخذ في حال تلصصه أو جاء تائبا، وسواء أخذ المال هو أو أخذه غيره وهو حاضر؛ لأن المعين شريك، واللصوص بعضهم لبعض حملاء، فكل من أخذ منهم غرم الجميع، ويرجع على أصحابه. ولا يكفي الصدقة بالحق عن صاحبه، إن أمكن دفعه إليه، ولو بالحيلة؛ وراجع الفتوى: 154739.
والله أعلم.