الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان والدك لا يباشر المعاملات الربوية التي تقوم بها الشركة ولا يعين على إتمامها، وكان الغالب على أموال الشركة الحلال، فلا مانع من العمل عندهم على ما رجحه شيخ الإسلام
ابن تيمية -يرحمه الله - وهو قول الحنفية والحنابلة
وابن القاسم من المالكية.
وإن كنا نرى أن الأولى له ترك هذا العمل والبحث عن عمل غيره، ليبتعد عن الشبهات، وإذا ما كان الغالب على أموال الشركة الحرمة، فالعمل فيها مكروه عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم بحرمته، والراجح هو الأول، أما إذا كان الوالد يشارك في إجراء المعاملات الربوية الخاصة بالشركة، أو يقوم بها بنفسه، فلا يجوز له العمل فيها، ويجب عليه تركها، والبحث عن عمل غيره، والتوبة مما سبق فعله، وراجعي في هذا
الجواب رقم
11095وأما بالنسبة لك أنت فحيث قلنا بحرمة عمل الوالد فمادمت غير قادرة على الكسب للعجز أو لصغر السن، وليس لديك ما تنفقين منه، فلا جناح عليك أن تأخذي من هذا المال بقدر ما يكفيك دون زيادة عليه، لأنك في حكم المضطر، والمضطر لا يجوز له أن يتجاوز حد الضرورة، وراجعي في هذا الجواب رقم
20986والله أعلم.