الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي ورد من رفع الأعمال السنوي إنما هو في شعبان، كما في سنن النسائي عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وحسنه الألباني.
ولم نقف على رواية تدل على تخصيص هذا الرفع بليلة النصف من شعبان، وإنما الذي ورد أن الله تعالى يطلع على خلقه في هذه الليلة فيغفر للجميع إلا لمشرك ومشاحن, فعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه وغيره, وحسنه الألباني.
قال ابن القيم: ونظير هذا أيضًا رفع الأعمال وعرضها على الله, فإن عمل العام يرفع في شعبان, كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال، قال: "فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ"، ويعرض عمل الأُسبوع يوم الاثنين والخميس, كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عمل اليوم في آخره والليلة في آخرها, كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل"، فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الاثنين والخميس، والعرض فيها أخص من العرض في شعبان، ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف، وهذا عرض آخر. اهـ.
والأحاديث الواردة في رفع الأعمال عامة، ولم نقف على دليل يدل على استثناء تارك الصلاة من رفع الأعمال إذا أخذنا بقول من لم يكفر تاركها. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 60887 ، والفتوى رقم: 174149.
والله أعلم.