الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الشقة المذكورة قبل تخصيصها لأحد الشركاء، هو من قبيل بيع المشاع، وهو جائز بلا خلاف.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في جواز بيع جزء مشاع في دار كالثلث ونحوه.
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: يجوز بيع المشاع للمشارك وللأجنبي.
وفي الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل: ( وصح مشاع ) أي رهنه من عقار، وعرض، وحيوان كما يصح بيعه، وهبته ووقفه.
وفي المجموع للنووي: يجوز بيع المشاع كنصف من عبد، أو بهيمة، أو ثوب، أو خشبة، أو أرض، أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مما ينقسم أم لا, كالعبد، والبهيمة للإجماع.
وفي كشاف القناع عن متن الإقناع: ( ولو قال بعتك هذا الدار وأراد حدودها ) صح البيع ( أو ) باعه ( جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه ) صح البيع.
والله أعلم.