الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسوس في معنى المكره، فما وقع منه تحت تأثير الوسوسة من يمين، أو حنث، أو نذر، أو طلاق، أو غير ذلك، لا يعتد به كما بينا ذلك في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 204433، 199345، 173675.
فمن غلب عليه الوسواس لم يعتد بما ينشئه من العقود، ومن جملة ذلك الوقف، فمن وقف وقفا تحت تأثير الوسوسة لم يخرج المال بذلك عن ملكه، لأنه في معنى المكره ـ كما بينا ـ وأما من لم يبلغ به الوسواس هذا الحد، فإن تصرفاته من الوقف وغيره جائزة.
والله أعلم.