الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقع الطلاق المعلق على شيء بحصول المعلق عليه في قول الجمهور ولو لم يقصد الزوج الطلاق. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب كفارة يمين فقط في حالة قصد التهديد. والفتوى عندنا على قول الجمهور. وراجع الفتوى رقم: 5684. وإذا كان منعك إياها لسبب وزال السبب، أو كانت لك نية معينة فإنها معتبرة. وانظر الفتوى رقم: 35705.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 35727. وينبغي الحذر من الغضب، والحرص على حل المشاكل بعيدا عن ألفاظ الطلاق. وللفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.