علق طلاق زوجته على تكليمه إياها على هاتفها ويريد أن يهاتفها. فما الحكم؟

10-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد حلفت وقلت: علي الطلاق لن أكلم زوجتي على هاتفها، ولم أحدد وقتا معينا. وأريد الآن أن أتصل على هاتفها.
هل لو فعلت ذلك يكون قد وقع الطلاق؟ ولو تم تغيير الهاتف، والشريحة وتكلمت. هل هذا صحيح أم خطأ؟
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيمين الطلاق لها حكم الطلاق المعلق، فإذا فعل الحالف المحلوف عليه، وقع الطلاق في قول الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تجب كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 11592. والفتوى عندنا على قول الجمهور. فإذا كلمت زوجتك من هاتفها، وقع الطلاق. ويرجع إلى نيتك فيما إذا قصدت الامتناع من تكليمها من أي هاتف أو رقم تملكه، أو قصدت هاتفا ورقما معينا.

 ونوصيك بعدم الحلف بالطلاق، فهو أمر مبتدع، وحلف بغير الله تعالى، ويمين من أيمان الفساق كما بينا بالفتوى رقم: 200121.

والله أعلم.

www.islamweb.net