الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس فأعرضي عنها ولا تلتفتي إليها، واعلمي أن حلفك بالبراءة من الإسلام إن فعلت كذا ونحو ذلك، أمر محرم لا يجوز، ولكنه لا يعد كفرا ولا ينقل عن الملة، ومن ثم فلا يؤثر في صحة زواجك.
قال ابن حجر: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل، فقال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه، ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه، وقال الأوزاعي، والثوري، والحنفية، وأحمد، وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والأول أصح؛ لقوله: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ولم يذكر كفارة. انتهى.
وبه تعلمين أن زواجك صحيح، وأنه لا يلزمك شيء، ولا يلزمك شيء كذلك بكتابة هذه الكلمات أو غيرها، أو البحث عنها، أو التلفظ بها بقصد الاستفسار والسؤال، فعليك أن تدافعي هذه الوساوس، وأن تسعي في التخلص منها بكل ممكن، واعلمي أنك تؤجرين ما دمت تجاهدين هذه الوساوس؛ وانظري الفتوى رقم: 147101.
وأما ما قاله زوجك فلا يقع به الطلاق ما دام لم يقصده، ولا يقع الطلاق ببحثك، أو كتابتك للفظه؛ لأن الطلاق إنما يملكه الرجل، وكل هذا الذي أنت فيه إنما هو من الوساوس التي يوقع استرسالك معها في شر عظيم، فدعيها عنك ولا تعيريها اهتماما، نسأل الله لك الشفاء والعافية.
والله أعلم.