الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على أمر وتحقق ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق؛ لأن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق في قول جمهور الفقهاء فيقع الطلاق عندهم ولو لم يقصده الزوج ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع إذا قصد المنع، وأنه تجب فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم 11592 . وإن كان هنالك سبب حملك على هذه اليمين، كغلاء ثمن البيت، وفعلت المحلوف عليه بعد زوال السبب فلا يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم 116989.
وعلى قول من ذهب إلى الكفارة فلا يلزم أن تكون في البلد الذي وجبت فيه، بل يجوز نقلها لى بلد آخر؛ كما هو مبين في الفتوى رقم 98470. ولا حرج في الوطء قبل الكفارة أو بعدها؛ كما أوضحنا بفتوانا رقم 174075.
والله أعلم.