الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول في طواف الحائض والخلاف فيه قد أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 140656، فلتنظر.
وعلى القول بأن الطهارة واجب لا شرط، فإن من طافت حائضا في عمرتها ثم رجعت إلى أهلها فقد لزمها دم، وقد حلت بطوافها، ولا يتوقف تحللها على ذبح الدم أو الإتيان ببدله وهو الصيام، قال في مجمع الأنهر: وَإِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى مُحْدِثًا يُعِيدُهُمَا، أَيْ الطَّوَافَ لِلنُّقْصَانِ وَالسَّعْيَ لِلتَّبَعِيَّةِ لَهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يُعِدْهُمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ، لِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فِيهِ، فَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التحلل بأداء الركن، إذ النقصان يسير. انتهى.
والله أعلم.