التأمين باب من أبواب الميسر
15-9-2002 | إسلام ويب
السؤال:
استفسار حول التأمين الشاملس/ حيث إن وكالات السيارات في بلدنا تبيع السيارات بالأقساط ونبيعها مؤمنة تأميناً شاملاً وإذا وقع عليها حادث عوضت صاحبها بسيارة أخرىوعن كسور صاحب السيارة أيضاً. فهل إذا حصل لي ذلك هل أرد عليهم سيارتهم علماً أنه لايوجد تأمين تعاوني. وقد قرأت فتوى الشيخ وهبة الزحيلي إباحتة في التأمين ضد الغير أو الطرف الثالث وأنه يعتبره ضريبة للدولة. فهل للتأمين الشامل نفس الحكم إذا كان إجباريا من الشركة. وأقبل السيارة الجديدة إذا حصل لي حادث؟ ولكم جزيل الشكر
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين بأنواعه عدا التأمين التعاوني من الميسر الذي حرمه الله عز وجل، فإن العلماء يعرفون الميسر فيقولون: هو كل عقد يكون عاقده غانماً أو غارماً.
فأي معاملة يدخلها الإنسان ليغنم أو يغرم فهي قمار محرم. والتأمين من هذا النوع فلا يجوز التعامل به اختياراً، أما إذا أكره المسلم على التأمين فيجوز للإكراه ولكن لا يأخذ من شركة التأمين إلا بقدر ما دفع. أما ما زاد على ذلك، فلا يجوز أخذه لأن العقد باطل، ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.