الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا القتل خطأ أي لم يتعمد صاحبه القتل فالدية على عاقلته وعليه الكفارة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول
ابن المنذر رحمه الله.
وإن كان القاتل قد تعمد القتل فالدية عليه وليس على عاقلته شيء منها، والأخ السائل لا يجب عليه دفع شيء من الدية على كلا الاحتمالين إلا إذا كان من عاقلة القاتل فيجب عليه أن يتحمل قسطه من الدية إن كان القتل خطأ.
وأما هل يعطى من الزكاة ما يدفعه دية؟ فالجواب: أنه إذا لزمته الدية وكان معسراً لا يستطيع الأداء، أعطي من الزكاة من سهم الغارمين فإنه واحد منهم.
وقد بينا هذا الحكم بالتفصيل في فتوى سابقة برقم:
17648 فلترجع إليها.
والله أعلم.