الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر، فإن هذه المرأة قد بانت من زوجها، فلا حق لها في الميراث منه، ولا عدة عليها للوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق، وبالتالي فلا توارث بينهما، لانقطاع سببه الذي هو النكاح، قال ابن قدامة في المغني: وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعا. اهـ.
والمقصود بقوله: في الصحة ـ أنه لم يطلقها في مرض مخوف، أي يُخاف أن يموت بعده، ويبدأ حساب العدة من حين وقوع الطلاق، فإذا مضت مدة العدة لم يلزمها أن تعتد مرة أخرى، وإذا كانت تجهل أنه تجب عليها مفارقته فنرجو أن لا حرج عليها في ذلك، قال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}. وثبت في صحيح مسلم: أن الله تعالى قال: قد فعلت.
أي استجاب هذا الدعاء، ولكن قد تأثم من جهة التفريط في التعلم وسؤال أهل العلم، فالله تعالى قد قال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
فتجب عليها التوبة لذلك.
والله أعلم.