الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما يشترط في نكاح الكتابية كونها على دين من أديان أهل الكتاب حقيقة، فإن كانت ملحدة فلا يجوز نكاحها أصلا. فبناء على ذلك فنكاحك هذه المرأة باطل من أصله، فلا تحل لك معاشرتها. وإن وجد منه أولاد فيلحق بك نسبهم إن كنت تعتقد حين الزواج حل نكاحها . وراجع الفتاوى أرقام: 7819 - 5315 - 111272.
وإن شهدت شهادة الحق، والتزمت شعائر الدين، فلا حرج عليك في نكاحها، ولكن يجب تجديد العقد بإذن وليها المسلم - إن وجد - وحضور الشهود، فإن لم يكن لها ولي مسلم تولى نكاحها من يقوم مقام القاضي الشرعي كالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب، فإن لم توجد وكلت رجلا عدلا من المسلمين. ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 72019 ، والفتوى رقم: 54607.
والله أعلم.