الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا فرق بين أن تكون قد ذكرت هذا الاستثناء بصوت سمعته الزوجة أو بصوت منخفض، فهو معتبر ما دمت قد تلفظت به. والحلف بالطلاق في حكم اليمين، فإذا تحقق المحلوف عليه وهو ذهابها إلى بيت أبيها على الوجه الذي قصدته بيمينك، فقد وقع الطلاق ولو قصدت به التهديد فقط. هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع الطلاق في حال قصد الزوج التهديد فقط؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى أن من الحكمة أن يحل الزوج مشاكله مع زوجته بالروية والتعقل، وبعيدا عن ألفاظ الطلاق التي قد تكون عاقبتها الندم.
والله أعلم.