حكم لعن الشكل وحكم قول: خل الجدار ينفعك.

27-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم لعن الشكل؟ وما حكم القول لشخص عن الجماد: خليه ينفعك مثل: خل الجدار ينفعك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ينبغي للمسلم أن يكون بعيداً عن اللعن والسب، وغير ذلك من السلوكيات التي تتنافى مع الأخلاق والأوصاف الحميدة التي يحسن بالمسلم الاتصاف بها، فقد روى البخاري عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً، ولا لعاناً، ولا سباباً.
وفي الترمذي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعاناً.

وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة.

وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.

وفي الحديث: ليس المؤمن بطعان، ولا بلعان، ولا بالفاحش، ولا بالبذيء.

والشكل المسؤول عنه مجمل، فلم تبين شكل من الملعون، فإن كان المقصود شكل الإنسان نفسه أو غيره فلا يجوز، لأن اللعن معناه في الشرع الطرد من رحمة الله تعالى، والواجب على من ابتلي بهذا اللعن أن يتوب إلى الله من ذلك، سواء كان لعن إنسان أو حيوان أو جماد، ففي الصحيحين وغيرهما عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله.

وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها. حسنه الألباني.

وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. رواه الطبراني، وصححه الألباني.

وقال النووي في الأذكار والذهبي في الكبائر: لعن جميع الحيوانات والجمادات، كله مذموم. انتهى.

وأما قول القائل: خل الجدار ينفعك ـ ونحوه من الجمادات، فلا شيء في ذلك، فإن القائل يريد بذلك نفي النفع الحقيقي عن هذه الجمادات، ولا شك أن الله وحده هو الذي ينفع على الحقيقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. الحديث رواه الترمذي، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 166357، ورقم: 185987.

والله أعلم.

www.islamweb.net