حكم من حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى أختها ثم اصطحبها إليها بعد أيام

27-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
طلبت مني زوجتي الذهاب إلى أختها فقلت: علي طلاق لن تذهبي. وبعد أربعة أيام ذهبنا إلى أختها، علما أن نية الحلف هي المنع من الذهاب، وتوجد نية الطلاق؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أسأت لحلفك بالطلاق؛ وراجع الفتوى رقم: 30144  . والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا تحقق ما حلفت عليه، وقع الطلاق في قول الجمهور ولو لم تقصد الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لم يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 5684 .

وإذا كانت لك نية معينة كأن نويت منعها في وقت معين، وذهبت بعده، أو كان هنالك سبب للمنع وزال السبب، لم يقع الحنث، وبالتالي لا يترتب على هذا اليمين شيء. وراجع الفتوى رقم: 35891.

والله أعلم.

www.islamweb.net