الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى رقم: 35536.
وعليه، فإن كان الثقات من الأطباء أخبروا بأن بقاء هذا الجنين خطر على حياة الأم، فما حصل من إسقاطه جائز لا حرج فيه، ولا تجب بالإسقاط دية ولا كفارة في هذه الحال، لأن الأصل نفي الضمان عن الفعل المأذون به، قال الهيتمي رحمه الله: الأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان.
وراجع الفتوى رقم: 130067.
وبخصوص جواز دفع الدية على أقساط، راجع الفتوى رقم: 131268.
والله أعلم.