الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، فقولك: انتهت، واستمرت الاستحاضة ـ هل تعنين أنك مستحاضة من قديم وأنك تعملين بالعادة سبعة أيام، أم أنك ميزت بين دمين مختلفين؟ فإن كان الدم جاوز خمسة عشر يوماً فأنت مستحاضة، وقد بينا ما تفعله المستحاضة مفصلا في فتاوى كثيرة، انظري منها الفتوى رقم: 156433.
وأما إذا لم يجاوز خمسة عشر يوماً فكله حيض وإن اختلف اللون أو جاوز العادة، وراجعي الفتويين رقم: 169633، ورقم: 186119، وتوابعهما.
وأما مجيء علامات الحيض يوم: 15ـ 11ـ فاعلمي أولا أن المفتى به عندنا في أقل الطهر بين الحيضتين أنه ثلاثة عشر يوما، كما هو قول الحنابلة، وانظري الفتوى رقم: 128007.
وعند الجمهور خمسة عشر يوماً. ومن ثم، فإن ما ينزل منك يعد دم استحاضة يلزمك أن تصلي وتصومي، وتفعلي ما تفعله المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل، وعليك فيما يستقبل أن تعدي ما وافق عادتك حيضا وما عداه استحاضة، وراجعي الفتويين رقم: 69313، ورقم: 164025.
والله أعلم.