الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حيضتك سبعة أيام ـ كما تذكرين ـ فإن ما ترينه بعد انقضاء عادتك ورؤية الطهر من صفرة أو كدرة لا يعد حيضا على المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 134502.
ولبيان ما يعرف به حصول الطهر انظري الفتوى رقم: 118817.
وعليه، فإذا رأيت الطهر ثم اغتسلت بعد انقضاء عادتك فإذا رأيت صفرة أو كدرة فلا تلتفتي إليها ولا تعديها حيضا، وإنما يجب عليك أن تطهري ما يصيب بدنك وثيابك منها، لكونها نجسة وتتوضئين للصلاة، وإن استمر خروجها جميع وقت الصلاة فإنك تتوضئين بعد دخول الوقت وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل، وانظري الفتوى رقم: 119395.
ويجب عليك الصوم برؤية الطهر، ويصح صومك والحال ما ذكر ولا يلزم انتظار انقطاع الصفرة والكدرة، لأنها والحال هذه ليست حيضا على ما مر بيانه، وأما إذا رأيت شيئا من الدم بعد الاغتسال فإنه يعد حيضا ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فيجب عليك أن تعيدي الغسل بعد انقطاعه، ولا يصح صومك حال رؤية هذا الدم العائد، ولتفصيل القول في الدم العائد ومتى يعد حيضا انظري الفتويين رقم: 100680، ورقم: 118286.
والله أعلم.