الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي نجس، وناقض للوضوء, وتطهيره من الذكر يكون بغسل موضع النجاسة فقط عند أكثر أهل العلم كما ذكرنا في الفتوى رقم: 49490.
وتطهيره من الثوب يكون بالنضح، وهو رشه بقليل من الماء بناء على القول الراجح؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم:50657
وبناء على ما سبق، فإن كنت تصلي بنجاسة المذي في بدنك، أو ثوبك، فصلاتك باطلة، وتجب إعادتها لفقد شرط من شروطها وهو طهارة الخبث. وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها في الفتوى رقم: 175497
وفي حال ما إذا صليت بنجاسة المذي جاهلا بوجودها، فلا تلزمك إعادة صلواتك الماضية في أصح قولي العلماء، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 123577
ومن لم يتحقق من كونه عليه فوائت، فلا قضاء عليه؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 187765
والله أعلم.