الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يُفرج كرب المسلمين حتى يأمنوا في أوطانهم ومساجدهم، وأن ينصرهم على من ظلمهم.
وقد سبقت لنا الفتوى بعدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وإجزائها في أي موضع، وهو مذهب جمهور العلماء؛ وانظر الفتوى رقم: 128394.
وحتى من يوجبها في المسجد، فإنه يجيز ترك صلاة الجماعة في المسجد في حال الخوف المحقق على النفس، أو المال؛ وراجع الفتاوى أرقام:32932، 122727، 26775.
وعليه فيجوز لك صلاة الجماعة في المسجد، وصلاتها في البيت، أو غيره.
وهل يجوز لك أن تأخذ بالعزيمة، فتصلي في المسجد، وإن غلب على ظنك تعرضك للأذى؟ والجواب أن نعم، ويستحب ذلك، ولا يجب، ولا يكون إلقاء باليد إلى التهلكة؛ كما بيناه بالفتوى رقم: 25794. وراجع الفتوى رقم: 171663.
وأما بخصوص منع أهلك لك من الذهاب للمسجد، فإن كان المقصود أحد والديك أو هما معا، فيجب عليك أن تطيعهم في ترك هذا المستحب المخوف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره، وجب، وإلا فلا. انتهى.
وقال الحافظ ابن الصلاح في فتاويه: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات ... اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 165713.
والله أعلم.