الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمريض بالذهان أو غيره إذا كان المرض يسلبه عقله أو إرادته فطلاقه غير نافذ، وأما المريض الذي يتصرف مدركاً لتصرفاته غير مسلوب الإرادة: فطلاقه نافذ، وانظر الفتوى رقم: 68209.
وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق مغلوبا على عقلك، فطلاقك غير نافذ، وأما إن كنت تلفظت مدركا لما تقول وأخبرت بطلاق زوجتك كذبا، ففي وقوع الطلاق خلاف، والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال ـ ديانة ـ وانظر الفتوى رقم: 23014.
والأولى أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.